الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
21718- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: صَارَ قَوْلُهُمَا إلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ. 21719- حَدَّثَنَا شَرِيك، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ. 21720- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ، وَلاَ تُوَلَّى حَتَّى تُقْبَضَ. 21721- حَدَّثَنَا حَفْصٌ وأبو أسامة، عَنْ فطر، عن الحكم، قَالَ: التولية بيع. 21722- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا. 21723- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ. 21724- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ. 21725- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.
21726- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ حَزْنِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَجُلاً اجْتَعَلَ فِي عَبْدٍ آبِقٍ، فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ، فَأَبِقَ مِنْهُ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: أَسَاءَ الْقَضَاءَ، يَحْلِفُ بِاللَّهِ: لاَبِقَ مِنْهُ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. 21727- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا لِيَرُدَّهُ، فَذَهَبَ مِنْهُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 21728- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 21729- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبَقَ مِنْهُ، قَالَ: فَجَاءَ مَوْلَى الْعَبْدِ فَقَدَّمَهُ إلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: قَدْ أَبِقَ مِنْك قَبْلَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 21730- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: إِنْ ذَهَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ 21731- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ وَمَنْصُورٍ قَالُوا: إِنْ فَرَّ مِنَ الَّذِي أَخَذَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.
21732- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قدِّمَ لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا إلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْعِ طَعَامِهِ، فَقَامَ إلَى جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ يَقُولُ: فِي هَذِهِ الْغِرَارَةِ كَذَا وَكَذَا، وَأَبِيعُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إذَا سَمَّيْتَ فَكِلْ. 21733- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إذَا سُمِّي الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ. 21734- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالاَ: إذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَكِلْهُ. 21735- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا، وَسَمَّيْتَ كَيْلاً، فَلاَ تَأْخُذْ جُزَافًا. 21736- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا ابْتَعْت طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ فَكتلْهُ، يَعْنِي إذَا ابْتَعْته كَيْلاً.
21737- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَلِّيَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ. 21738- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِتَوْلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ، وَيَقُولُ: هُوَ مَعْرُوفٌ. 21739- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عون، عَنْ محمد: أنه كرهه. 21740- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ وَهْبٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ. 21741- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُشْرِكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ، وَلاَ وَزْنٍ. 21742- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، رَفَعَهُ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
21743- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: قَالَ لِي حَكِيمٌ: ابْتَعْت طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْت فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَسَألته؟ فَقَالَ: لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. 21744- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ: وَيُقْبِضَهُ. 21745- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الْسَّلفِ فِي الزَِّيتِ وَالسَّمْن وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. 21746- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: نُبِّئْت أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرَّزْقِ فَنَهَاهُ ابن عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ. 21747- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ. 21748- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا ابْتَعْت بَيْعًا أَبَدًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. 21749- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إذَا اشْتَرَيْت طَعَامًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ، وَلاَ يَرَى بِالشِّركَ بَأْسًا، أَوْ تُعْطِيَهُ الثَّمَنَ. 21750- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، قَالَ: لاَ، حتَّى يَقْبِضْهُ. 21751- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟ قَالَ: إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ. 21752- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لاَ يُبَاعُ حَتَّى يُقْبَضَ، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ. 21753- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا. 21754- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ الذَّهَبَ وَالطَّعَامَ مُرْجَأٌ. 21755- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حبابٍ، قَالَ: حدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُكَيْر بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.
21756- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ: الرُّبُعَ مِنْ أَوَّلِ نُجُومِهِ. 21757- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجَزَ. 21758- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحِبُّ إذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ وَأَحطُّك مِنْ آخِرِ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِك. 21759- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْمُكَاتَبُ تُعْطِيهِ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِ مُكَاتَبَتِهِ تُعَجِّلُهَا مِنْ مَالِكَ. 21760- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكَنَّى أَبَا أُمَيَّةَ، فَجَاءَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ جَاءَ فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ، اسْتَعِنْ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ تَرَكْته حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ، قَالَ: إنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أُدْرِكَ ذَاكَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}. قَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ أَوَّلَ نَجْمٍ أُدِّيَ فِي الإِسْلاَمِ. 21761- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ. 21762- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ: مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ. 21763- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُعْطِيهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُك وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤقَّتٌ. 21764- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالاَ: يُوضَعُ عَنْهُ. 21765- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ: مِمَّا فِي يَدَيْك. 21766- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ كَاتَبَ غُلاَمًا فَأَعْطَاهُ الرُّبُعَ، وَقَالَ: هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ?.
21767- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِئْرًا، قَالَ: اُكْتُبْ حَرِيمُهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ مُسْلِمٍ، وَلاَ يَضُرُّهُ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوْلَى مَنْ يَشْرَبُ. 21768- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الأَعْطَانِ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ مِئَة، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ رَأَوْا، أَنَّ دُونَ ذَلِكَ مُجْزِئٌ، فَجُعِلَ لِكُلِّ بِئْرٍ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتيهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا. 21769- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: حرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا كُلُّهَا، لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي عَطَنِهِ، وَلاَ مَائِهِ. 21770- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَة، قَالَ: حرِيمُ الْبَدِيء خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وحرِيمُ الزَّرع. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغَنِي، أَنَّ حَرِيمَ الْعَيْنِ ستمِئَةِ ذِرَاعٍ. 21771- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا. 21772- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: حَرِيمُ بِئْرِ الْبَدِيء خَمْس وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، قَالَ سَعِيدٌ، وَحَرِيمُ بِئْرِ الذَّهَبِ ثَلاَثُ مِئَةِ ذِرَاعٍ. 21773- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعدِ بْنِ أَوْسٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ حِمَى إلاَّ فِي ثَلاَث: ثَلَّةُ الْقَلِيبِ.، يَعْنِي حَرِيمَ الْبِئْرِ وَحَلْقَةَ الْقَوْمِ.
21774- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلاَمًا لَهَا، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ، فَكَتَبَ الرَّسُولُ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: كَاتِبْيه، فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ، وَإِنْ حَدَثَ بِكْ حَدَثٌ عَتَقَ، قَالَ: وَأَرَاهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَه. 21775- حَدَّثَنَا عَبَّادُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُدَبَّره خِدْمَتُهُ، قَالَ: مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ، وَمَا بَقِيَ فَلاَ شَيْءَ له. 21776- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادٍ، إلأَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ شَيْءَ لَكُمْ إذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ. 21777- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُد بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ. 21778- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُؤْخَذُ منْهُ مَا بَقِيَ. 21779- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إلاَّ مِنْ نَفْسِهِ. 21780- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَهُ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَهُ. 21781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلاَّ مِنْ نَفْسِهِ.
21782- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي حَجْرِهِ يَتِيمَةٌ، فَزَوَّجَهَا، وَدَفَعَ مَالَهَا إلَى زَوْجِهَا مُضَارَبَةً. 21783- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَطَلَبَ فِيهِ فَأَصَابَ فَقَاسَمَهُ الْفَضْلُ، ثُمَّ تَفَرَّقَا. 21784- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ. 21785- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَدَفَعَهُ إلَى مَوْلَى لَهُ. 21786- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ، قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: إِنْ تَوِيَ يَضْمَنُ؟ قَالَ: لاَ. 21787- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ بِهِ. 21788- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً، وَيَقُولُ: اِضْمَنْهُ، وَلاَ تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ، وَلاَ بَحْرٍ. 21789- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ: إنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ، وَإِنْ ضَاعَ ضَمِنْت، وَإِنْ وَضَعْته فَهَلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْك. 21790- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزْكِي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا. 21791- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} قَالَ: يُبْتَغَى لِلْيَتِيمِ فِي مَالِهِ.
21792- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَضْرِبُ يَتِيمِي؟ قَالَ: اضْرِبْهُ مِمَّا كُنْت ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَك، قَالَ: فَمَا آكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ وَاقِيًا مَالَك بِمَالِهِ. 21793- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: مَا أَكَلْت مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْك، أَلاَ تَرَى إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}. 21794- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ: إنَّمَا هُوَ قَرْضٌ، أَلاَ تَرَى إلَى قَوْلِهِ: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}. 21795- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فِي قَوْلِهِ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} يَسْتَسْلِفُ مِنْهُ: وَيَتَّجِرُ فِيهِ. 21796- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْوَصِيُّ إنِ احْتَاجَ وَضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، وَلاَ يَلْبس عِمَامَةً. 21797- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي العُمَيْس، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لبابة، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ: مِنْ مَالِهِ. 21798- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ . وَسُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالُوا: بِالْقَرْضِ. 21799- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَتْ: إنَّ بَنِيَّ وَإِخْوَةً لَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حَجْرِي، وَكَانَ لِي مَالٌ فَكُنْت أُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَهَبَ، وَلَهُمْ مَالٌ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: ضَعِي يَدَك مَعَ أَيْدِيهِمْ وَكُلِي بِالْمَعْرُوفِ. 21800- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}، قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ. 21801- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَتْ: أُنْزِلَ ذَلِكَ فِي وَالِي مَالِ اليتيم يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. 21802- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي امْرَأَةٌ إلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا قَامَتْ عَلَيْهِمْ هَلْ تَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، بِالْمَعْرُوفِ. 21803- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ العتكية، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُلِي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَاعْلَمِي مَا تَأْكُلِينَ. 21804- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ هَمَّام، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قالَتْ عَائِشَةُ: إنِّي لاَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْيَتِيمِ عِنْدِي عُرَّةً حَتَّى أَخْلِطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِي وَشَرَابَهُ بِشَرَابِي. 21805- حَدَّثَنَا ابْن إدريس، عَنْ هِشَامٍ بن عروة، عَنْ أبيه أَنَّه رخص لوالي اليتيم أن يأكل مكان قيامه بالمعروف. 21806- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ الأَزْرَقُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ: يَأْكُلُ مِنَ الرِّسْلِ وَالتمرة بحِسَابِ الأجير.
21807- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ آجَرَ غُلاَمَهُ سَنَةً، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ، قَالَ: يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ. 21808- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي الْغُلاَمِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ يُعَلِّمُهُ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ شَرْطُهُ، قَالَ: يُرَدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ. 21809- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ آجَرَ غُلاَمَهُ سَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ؟ قَالَ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ. قَالَ: وَسَأَلْت حَمَّادًا، فَقَالَ: لاَ يَأْخُذُهُ إلاَّ مِنْ مَضَرَّةٍ. 21810- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يَذْكُرُ: أَنَّ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ إذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ: فَذَلِكَ لَهُ.
21811- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ مَالاً فَتَجَرَ فِيهِ؟ فَقَالَ: كَانَ عَطَاءُ يَقُولُ: مَا كَانَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلاَ المُسْتَودَعِ، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ. 21812- حَدَّثَنَا أبو بَكر، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إلاَّ بِإِذْنِ رَبِّهَا، فَإِنْ فَعَلَ، فَهُوَ ضَامِنٌ، وَلَهُ الرِّبْحُ. 21813- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْوَدِيعَةِ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يُحَوِّلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا، أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا، فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا، فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. 21814- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ؟ فَقَالَ: هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى يَدْفَعَهُ إلَيْهِ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، قَالَ: اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْت، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إلَيْهِ. 21815- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ المَالُ لأَيْتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ إذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَالرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
21816- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ أَلْف درهم وَنَحْوَهَا فَيَقُولُ: إِنْ أَعْطَيْتنِي بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ أَعْطَيْتنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا، قَالَ: سَمِّ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقاً مُسَمَّاةً، فَإِنْ أَعْطَاك الَّذِي فِيهِ وَإِلاَّ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكِ. 21817- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ: مَا كَانَ عِنْدَكَ مَنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا: أَنَّهُ كَرِهَهُ. 21818- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ؟ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ. 21819- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ، قَالَ: لاَ يَصْلُحُ. 21820- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا فَبِكَذَا: أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21821- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسْلَمَ، عْن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ، ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. 21822- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ، قَالَ: سَأَلَتْ بُكَيْر بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنِ السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لاَ يَصْلح إلاَّ مَعْلُومَ الرُّقْعَةِ مَعْلُومَ كَذَا. 21823- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ؟ فَقَالَ: قَدْ كُنْت أَفْعَلُهُ. 21824- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إذَا أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ يَعْرِفُ ذَرْعُهُ وَرُقعته فَلاَ بَأْسَ. 21825- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ وَعَطَاءٍ، قَالاَ: لاَ بَأْسَ فِي السَّلَمِ فِي الصُّوفِ وَالأَكْسِيَةِ. 21826- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ فِي ذَرْعٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. 21827- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرَى بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلاَ الْحَيَوَانَ. 21828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ، أَيُبَعْنَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَيْنَ، قَالَ: لاَ.
21829- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْن الْحَارِثِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ، رُدَّ فِي الرِّقِّ. 21830- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا، قَالَ الْمُكَاتَبُ: قَدْ عَجَزْت، رُدَّ رَقِيقًا. 21831- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ، فَأَدَّاهَا إلاَّ مِئَة، فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ. 21832- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: إذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ فَقَدِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ. 21833- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَزَ، وَلاَ يَسْتَأْنِي بِهِ. 21834- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: إذَا كَاتَبَ غُلاَمَهُ عَلَى مِئَة أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ، ثُمَّ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ. 21835- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيد، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لاَ يُرَدُّ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ سِنِينَ.
21836- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: إذَا عَلِمْت مَكِيلَةَ شَيْءٍ فَلاَ تَبِعْهُ جُزَافًا. 21837- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قُلْتُ لأَِبِي: الرَّجُلُ يَقُولُ: قَدْ كِلْت فِي هَذِهِ الخابية كَذَا وَكَذَا مَنًا، وَلاَ أَدْرِي لَعَلَّهُ نقصُ، أَوْ سُرق، أَوْ تشْتبِهُ الْخَابِيَة، أَوْ كَانَ فِيهِ غَلَطٌ، لاَ أَبِيعُك كَيْلاً، إنَّمَا أَبِيعُك جُزَافًا، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُهُ، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا. 21838- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَالَ جُزَافًا؟ فَقَالَ لَهُ: مَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَبِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَكَرِهَهُ إبْرَاهِيمُ. 21839- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا بِالطَّعَامِ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ كَيْلاً، ثُمَّ نَقُولُ: بِيعُونَا جُزَافًا، قَالَ: لاَ، حَتَّى تَتَارَكُوا الْبَيْعِ. 21840- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا إذَا أَعْلَمَهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ كَيْلَهُ. 21841- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُجَاهِدًا وَعِكْرِمَةَ وعَطَاء، عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيبْتَاعَ مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةً، وَرَبُّ الطَّعَامِ قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ؟ فَكَرِهَهُ كُلُّهُمْ. 21842- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتنَا وَفِينَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُجَاءُ بِالأَوْسَاقِ فَتُلْقَى في الْمُصَلَّى فَيَقُولُ الرَّجُلُ: كِلْت كَذَا وَكَذَا، وَلاَ أَبِيعُهُ مُكَايَلَةً، إنَّمَا أَبِيعُهُ مُجَازَفَةً، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا. 21843- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَلََقَى الرُّكْبَانِ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، فَنَهَانا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ، أَوْ نَنْقُلَهُ.
21844- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْعَثَ وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، قَالَ: يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ. وَقَالَ حَمَّادٌ: يَضْرِبُونَ بِمَا حَلَّ مَا لَمْ يَحِلَّ. 21845- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا، كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ. 21846- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجْمٌ حَالٌّ بُدِئَ بِالْغُرَمَاءِ فَأَخَذُوا دَيْنَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ. 21847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضْرِبُ مَوْلاَهُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ. 21848- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هشام، عن الحسن، قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ. 21849- حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ. 21850- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ، أَنَّهُمَا قَالاَ: إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، قَالَ: يُنْظَرُ إلَى مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ، وَمَا كَانَ لِغُرَمَائِهِ فَيُقَسَّمُ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ. 21851- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَسُفْيَانَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، كَانُوا يَقُولُونَ: إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ: حَلَّ مَا عَلَيْهِ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ. 21852- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَبْدَأُ بِالدَّيْنِ.
21853- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّ نَاسًا مِنْ فَهْمٍ خَاصَمُوا نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فِي مَعْدِنٍ لَهُمْ إلَى مَرْوَانَ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، فَاسْتَوَتِ الشُّهُودُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَبْدُ اللهِ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوَتْ. 21854- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهِيَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ. 21855- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ إذَا اخْتَلَفَتْ شَهَادَتُهُمْ وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدَدِ: فَالْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعَيَ عَلَيْهِ.
21856- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ تَسْتَقْبِلُوا، وَلاَ تُحَفِّلُوا، وَلاَ يُنفِّقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. 21857- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ تَلَقُّوا الْبُيُوعَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ. 21858- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ إيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ، قَالَ: قرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ. 21859- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبَ، فَإِنْ تَلَقَّى رَجُلٌ فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إذَا قَدِمَ الْمِصْرَ. 21860- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ. 21861- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ. 21862- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي. 21863- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالاَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ مِنْ أَفْوَاهِ الطُّرُقِ.
21864- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ إلاَّ أَنْ يُخَالِفَ. 21865- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضَعُ، فَهُوَ ضَامِنٌ. 21866- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا نَهَيْت مُضَارِبَك أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَتَاعِ كَذَا وَكَذَا فَاشْتَرَى ضَمِنَ، وَقَالَ حَمَّادٌ: يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ. 21867- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَك. 21868- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ عُمَرَ ضَمَّنَ أَنَسًا أَرْبَعَةَ آلاَفٍ كَانَتْ مَعَهُ مُضَارَبَةً. 21869- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حسين، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنْ خَالَفَ. 21870- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكَ، قَالَ: اُسْتُوْدِعْتُ سِتَّةَ آلاَفٍ فَذَهَبَتْ، فَقَالَ: لِي عُمَرُ: ذَهَبَ لَكَ مَعَهَا شَيْءٌ؟ قُلْتُ: لاَ قَالَ: فَضَمَّنَنِي. 21871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إذَا شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ: لاَ يَنْزِلُ بَطْنَ وَادٍ، فَنَزَلَ، فَهُوَ ضَامِنٌ. 21872- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. 21873- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي مُضَارِبٍ دَفَعَ الْمَالَ إلَى غَيْرِهِ، قَالَ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، هُوَ أَمِينٌ. 21874- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَخِي شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: إذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْكراء، فَهُوَ ضَامِنٌ. 21875- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي مُضَارِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: لاَ تُجَاوِزْ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: هُوَ ضَامِنَ إِنْ جَاوَزَهُ. 21876- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ. 21877- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ تَشْتَرِطْ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُخَالِفَ، فَيفْسِدَ عَلَيْك، وَعَلَى نَفْسِهِ. 21878- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ إلَيْهِ مَالَ مُضَارَبَةً، وَقَالَ: لاَ تَخْرُجْ مِنَ الْمِصْرِ، فَخَرَجَ، قَالَ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. 21879- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: فِي الْمُضَارِبِ إذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ: أنْ لاَ يُجَاوِزَ، فَجَاوَزَ، فَهُوَ ضَامِنٌ. 21880- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ. 21881- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ، فَهُوَ ضَامِنٌ. 21882- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدِعَ وَالْمُسْتَعِيرَ وَالْمُسْتَبْضِعَ، فَهُوَ ضَامِنٌ. 21883- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حُجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ. 21884- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ: أَنَّ رَجُلاً اسْتَوْدَعَ رَجُلاً وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فَلَمْ يُضَمِّنُهُ عُمَرُ. 21885- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إلاَّ أَنْ يُتَّهَمَ.
21886- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ (ح) وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِالرَّهْنِ إذَا كَانَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مَقْبُوضًا. 21887- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هُوَ رَهْنٌ. 21888- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لاَ يَكُونُ رَهْنًا حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ. 21889- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَرَأَهَا {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، قَالَ: لاَ يَكُونُ الرَّهْنُ إلاَّ مَقْبُوضًا.
21890- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِضَاعَةً. 21891- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ. 21892- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِضَاعَةً؟ أَنَّهُ كَرِهَهُ. وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا. 21893- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يجعل لَهُ بِضَاعَةً، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلاً.
21894- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا. 21895- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِبٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ قَدْ كَانَتْ أَسْقَطَتْ مِنْ مَوْلاَهَا سِقْطًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَعَلاَهُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا، وَقَالَ: بَعْدَ مَا اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ بِلُحُومِهِنَّ وَدِمَاؤُكُمْ بِدِمَائِهِنَّ بِعْتُمُوهُنَّ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثمانهَا. 21896- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إذَا حَمَلَتِ الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا، ثُمَّ أَسْقَطَتْ، قَالَ: إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، لاَ سَبِيلَ إلَى بَيْعِهَا. 21897- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا تَلبَّس فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ، فَكَانَ مُخَلَّقًا أُعْتِقَتْ بِهِ الأَمَةُ. 21898- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: إذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ. 21899- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تَعْتقُ أُمُّ الْوَلَدِ إذَا أَسْقَطَتْ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ سَقْطًا. 21900- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: فِي أُمِّ الْوَلَدِ إذَا وَضَعَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ.
21901- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُه قُلْتُ: إنَّا نَحْمِلُ هَذِهِ الْبَضَائِعَ لِلنَّاسِ فَنَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: إذَا قَدِمْتَ اشْتَرَيْتَ لأَِصْحَابِهَا حَاجَتَهَا، وَلَمْ تَحْبِسْهَا؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: لاَ بَأْسَ، هُوَ خَيْرٌ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ. 21902- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ دُفِعَتْ إلَيْهِ دَرَاهِمُ يَشْتَرِي بِهَا شَيْئًا فَصَرَفَهَا فِي حَاجَتِهِ، ثُمَّ رَدَّهَا، فَاشْتَرَى بِهَا الَّذِي أُمِرَ بِهِ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يُسَلِّمَهَا إلَى رَبِّهَا.
21903- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بن سميع، عَنْ مَاهَانَ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ يَزِنُ ذريرة قَال: أُرْجِحُ، فَقَالَ: أَقِمْ لِسَانَ الْمِيزَانِ، فَإِذَا اسْتَقَامَ فَزِدْهُ مِنْ مَالِكٍ مَا شِئْت. 21904- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ الْهُذَيْلِ، كَذَا قَالَ أَبُو الأَحْوَص، قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اشْتَرَى قَباءً، فَاسْتَزَادَهُ حَبْلاً، فَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُ، فَرَأَيْتُ عَمَّارًا يُنَازِعُهُ إيَّاهُ، فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ. 21905- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عَمَّارٍ، مِثْلَهُ. 21906- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ بَهْدَلِ أَبِي الْوَضَّاحِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدِ اشْتَرَتْ لَحْمًا وَهِيَ تَقُولُ لَهُ: زِدْنِي، فَقَالَ لَهُ: زِدْهَا، هُوَ أَعْظَمُ لِبَرَكَةِ الْبَيْعِ. 21907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَزِيدَ عَلَى الْبَيْعِ. 21908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارًا اشْتَرَى قَبَاءً مِنْ رَجُلٍ فَنَازَعَهُ حَبْلاً، وَعَمَّارٌ يَقُولُ: زِدْنِي، وَالآخَرُ يَقُولُ: لاَ. 21909- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَهُ: إذَا اشْتَرَيْت لَحْمًا فَلاَ تَزْدَادنَّ.
21910- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا. 21911- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. 21912- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ. 21913- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ، أَوْ وَلَدَ مِثْلهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا. 21914- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: عَهِدَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ لاَ أُجِيزَ هِبَةً مُمْلِكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً، أَوْ تَلِدَ بَطْنًا. 21915- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسماعيل، عن الشعبي، عَنْ شريح: بمثله. 21916- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قرَأْت كِتَابَ عُمَرَ إلَى شُرَيْحٍ بِذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمْلِكَةٌ: تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكَ مِنْ أَبِيك قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إلَى زَوْجِكَ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا فَرَدَّهُ عَلَيْهَا. 21917- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلاً، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا، وَقَالَ الْحَسَنُ: حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا، أَوْ تَبْلُغ إنَى ذَلِكَ. 21918- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْت إِنْ عَنَسَتْ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ. 21919- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، قَالاَ: لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ لاَ يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا، أَوْ تَمْضِي عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. 21920- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: قَالَ لي عُمَرُ: إِني لاَ أُجِيزَ عَطيَّة جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا. قَالَ إسْمَاعِيلُ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَرَأَيْت إِنْ عَنَسَتْ يَجُوزُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
21921- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِثَمَنِ الْهِرِّ. 21922- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُوسٍ: أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ السِّنَّوْرِ وَبَيْعَهُ وَأَكْلَ لَحْمِهِ وَأَنْ يُنْتَفَعَ بِجِلْدِهِ. 21923- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ؟ فَقَالاَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 21924- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هِرًّا فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ، وكَرِهَ ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ. 21925- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْهُ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 21926- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَش، قَالَ: أَرَى أباَ سُفْيَانَ ذَكَرَهُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ. 21927- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْهِرِّ.
21928- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ يَسْأَلُهُ، عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي المكاتب: إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يُدْعَى مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ، وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ. 21929- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً وَوَلَدًا، يُؤَدَّى عَنْهُ لِمَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ؟ فَقَالَ: إنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ. 21930- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ. 21931- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 21932- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالاَ: إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ، فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ. 21933- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا أَحْرَارًا، قَالَ: يُؤَدَّى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ.
21934- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُيَسَّر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَعْتَقَهُ فَقَالَ: أَمَا إنَّ مَالَكَ لِي، وَلَكِنَّهُ لَك. 21935- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَنَسًا سَأَلَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ مَالِهِ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُك لَكَ. 21936- حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا فَسَأَلْت عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ، فَمَالُهُ لَهُ. 21937- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي العُمَيس، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ عَبْدِ اللهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ فَقَالَ: أَمَا إنَّ الْمَالَ مَالِي، وَلَكِنَّهُ لَك. 21938- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ دَعَا غُلاَمًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُك لك. 21939- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ. 21940- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْمَالُ لِلْعَبْدِ إلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ. 21941- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ. 21942- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ. 21943- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ. 21944- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: فِي الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ، قَالَ: أُحِبُّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ أمْسَكَهُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَهُ جَعَلَهُ. 21945- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكُهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكُهُ. 21946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ.
21947- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، قَالاَ: إذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا. 21948- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ: أَنَّ دِهْقَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ: عَلِيٌّ: إِنْ أَقَمْت فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ، وَإِنْ تَحَوَّلَتْ عَنْهَا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا. 21949- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أُليَّسَ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَأَتَيَا عُمَرُ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلاَمِهِمَا، فَكَتَبَ لَهُمَا إلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ، عَنْ رُؤُوسِهِمَا، وَأَنْ يَأْخُذَ الطِّسْقَ مِنْ أَرْضِيهِمَا. 21950- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ دِهْقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ، فَقَالَ: عُمَرُ: ادْفَعُوا إلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ. 21951- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ دِهْقَانَةً أَسْلَمَتْ مِنْ نَهْرِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيِّرُوهَا. 21952- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّ الرُّفَيلَ دِهْقَانَ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي أَلْفَيْنِ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ، وَدَفَعَ إلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ. 21953- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِمَّةٌ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْوَةً فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قَرَأْت هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. 21954- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجَ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْخَرَاجُ.
21955- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ. 21956- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَهُم مَا أَخَذُوا مِنْهُ. 21957- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ. 21958- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُنْظَرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَيَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ، وَمَا كَانَ مِنْ كَسْبِهِ وَمَالِهِ، فَهُوَ لِمَوْلاَهُ. 21959- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ. 21960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: هُوَ لِمَوْلاَهُ وَقَالَ سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: يَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ.
21961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الفراء، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَرْوَانَ: أَنَّ عَلِيًّا حَثَّ النَّاسَ عَلَى ابْنِ النَّبَّاحِ، فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَجَعَلَهَا عَليَّ فِي الْمُكَاتِبِينَ. 21962- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ، فَأُعْطِيَ عَطَاءً، فَلَمَّا كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِيَ، أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِيَ فَأُدْخِلَ، ثُمَّ نَظَرَ الَّذِي سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ وَأَخَذ الْفَضْلُ فَجَعَلَهُ فِي رَقَبَتِهِ، أَوْ رِقَابٍ. 21963- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ صُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَثَّ النَّاسَ عَلَى مُكَاتَبِهِ، فَجَمَعُوا لَهُ فَأَدَّى مُكَاتَبَتَهُ، وَبَقِيَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَبْدُ اللهِ فِي الْمُكَاتِبِينَ.
21964- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بَأْسَاً بِأَنَّ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مَا لَمْ يُنْفِقْ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا. 21965- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إلاَّ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ. 21966- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: في ألنَّخْلُ أَنْ يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ. 21967- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ كُلُّ شَيْءٍ يُعْمَلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. 21968- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. 21969- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ فَيَقُولُ: لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا يُخْرِجُ أَرْضِي هَذِهِ.
21970- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ، أَوْ بِالرُّبُعِ، أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا. 21971- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّهُم كَرِهوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ، قَالَ: وَكَانَ عَطَاءُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. 21972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ بِالثُّلُثِ. 21973- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. 21974- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إلَى الْحَائِكِ؟ قَالَ: شَرْطٌ بِغَيْرٍ رأس. 21975- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إلَى الْحَائِكِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. 21976- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.
21977- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عْن أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُضْطَرُّ إلَى الْمَيْتَةِ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، فَقُلْتُ: يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَصَبْت، إنَّ الْمَيْتَةَ تَحِلُّ لَهُ إذَا اُضْطُرَّ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ. 21978- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: إذَا اُضْطُرَّ إلَى مَا حَرُمَ عَلَيْهِ، فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ.
21979- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ لَهُ: ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلاَ ثُنْيَا لَهُ. 21980- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ، وَلاَ يُجِيزُهَا فِي الْعِتْقِ. 21981- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ لَهُ: ثُنْيَاهُ. 21982- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: هُمَا حُرَّانِ. 21983- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنِ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالُوا: لَهُ ثُنْيَاهُ. 21984- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا، قَالاَ: لَهُ ذَلِكَ. 21985- حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ لَهُ: ثُنْيَاهُ.
21986- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونًا، قَالَ: إِنْ كَانَ الدَّاءُ قَبْلَ الصَّفْقَةِ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، وَيَجْعَلُ مَا أُخِذَ فِي مِثْلِهِ. 21987- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، قَالَ: كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَرُدُّ الْبَائِعُ شَيْئًا. 21988- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ يَرَى أَنْ يُحَطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إذَا وُجِدَ بِهَا دَاءٌ بَعْدَ الْمَوْتِ. 21989- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
21990- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ وَأَصْحَابِهِ (ح) وَعَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالُوا: الْقَرْضُ حَالٌّ، وَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ.
21991- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، قَالاَ: يَبِيعُهَا مَا لَمْ تَلِدْ فِي مِلْكِهِ. 21992- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: يَبِيعُهَا. 21993- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: هِيَ أُمُّ وَلَدٍ. 21994- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: لاَ يَبِيعُهَا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الوَلَدٍ.
21995- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً، فَقُوِّمَ الْمَتَاعُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعِمِئَةٍ، قَالَ: رَأْسُ الْمَالِ تِسْعُمِئَةٍ. 21996- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً وَقَوَّمَاهُ بَيْنَهُمَا قَالَ: رَأْسُ الْمَالِ مَا قُوِّمَ بِهِ الْمَتَاعُ: وَلَيْسَ قِيمَتُهَا بِشَيْءٍ. 21997- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ طَاوُوسٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِ مُضَارَبَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ.
21998- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ ده دوازده، وَقَالَ: بَيْعُ الأَعَاجِمِ. 21999- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ ده ديَازده وده دوازده، قُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: قُلْ: أَخَذَتْهُ بِكَذَا، وَأَبِيعُكَهُ بِكَذَا وَكَذَا. 22000- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عمار الدهني، عَنِ ابْنِ أبي نعم، عَنِ ابْنِ عمر، قَالَ: هو رباً. 22001- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هلال بن ميمون، قَالَ: سمعت سعيد بن المسيب سئل عَنْ بيع ده دوازده؟ قَالَ: لاَ بأس به. 22002- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُنَّا نَكْرَهُهُ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا. 22003- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده. 22004- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عبد الأعلى، عَنْ سعيد بن جبير، عَنِ ابْنِ عباس، قَالَ: هو ربا. 22005- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ بَيْعَ ده دوازده. 22006- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ ده دوازده، قَالَ: يَقُولُ: اشْتَرَيْته بِكَذَا وَكَذَا، وَأَبِيعهُ بِكَذَا وَكَذَا. 22007- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُهُ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ حَرَامٌ. 22008- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: هُوَ رِبًا.
22009- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ. 22010- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: اسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ إذَا وَلَدَتْ أُعْتِقَتْ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ مِنْ بَعْدِهِ، فَلَمَّا وَلِيتُ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْت أَنْ أُرِقَّهَا قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: مَا تَرَى؟ قَالَ: رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ حِينَ أَدْرَكَ في الاخْتِلاَفَ. 22011- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلاَ ابْنَ عُمَرَ بِالأَبْوَاءِ، قَالاَ: تَرَكْنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ أَتَعْرِفَانِهِ؟ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ حَيَاتَهُ، وَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً، ثُمَّ أَضَاعَهَا فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ. 22012- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ يَبِيعُهَا، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا. 22013- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: بَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدٍ فِينَا، ثُمَّ رَدَّهُنَّ فِينَا، حَتَّى رَدَّهُنَّ حَبَالَى مِنْ تُسْتَرَ. 22014- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَتَتْ عَلِيًّا أُمُّ وَلَدٍ فَقَالَ: إنَّ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكُنَّ. 22015- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: فَشَا فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَذَاكَرَهُ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا عُمَرُ أَشَدُّ فِي عِتْقِهِنَّ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي ذَاكَرَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا عُمَرُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. 22016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبُهَا حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. 22017- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، فَقَالَ: لَكِنَّ عُمَرَ الْقَوِيَّ الأَمِينَ أَعْتَقَهُنَّ. 22018- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا حُرَّةٌ إذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. 22019- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ جَعَلَ أُمَّ الْوَلَدِ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا.
22020- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا أَتَتْ أُمُّ وَلَدٍ بِفَاحِشَةٍ لاَ يُرِقُّهَا ذَلِكَ، فَهِيَ عَلَى حَالِهَا، إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا عَتَقَتْ. 22021- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لاَ يَرَيَانِ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ الْوَلَدِ، وَإِنْ بَغَتْ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تُبَاعَ. 22022- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الوَلَدٍ: هِيَ حُرَّةٌ، وَإِنْ بَغَتْ. 22023- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُمُّ الوَلَدٍ لاَ يُرِقُّهَا الْحَدَثُ. 22024- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: لاَ تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَإِنْ فَجَرَتْ. 22025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا جَرِيرٌ بنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا فَجَرَتْ أَبِيعُهَا؟ قَالَ: لاَ، فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. 22026- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَالِكٍ بْن عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: إِنْ هِيَ أَحْصَنَتْ وَأَسْلَمَتْ وعفت عَتَقَتْ، وَإِنْ هِيَ فَجَرَتْ وَكَفَرَتْ وَزَنَتْ رُقَّتْ.
22027- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ دَسَّ إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَهُ وَيُعْتِقَهُ؟ قَالَ: إِنْ ظَهَرَ مَوْلاَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَهُ مَا أُخِذَ مِنْ ثَمَنِهِ، وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ، وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَعْتَقَهُ الَّذِي أَخَذَهُ، أَخَذَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ سِوَى مَا قَدْ أَخَذَ فَأُعْتِقَ. 22028- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَأْخُذُ ثَمَنهُ مَرَّةً أُخْرَى، وَيَصِيرُ وَلاَؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ. 22029- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَشْعَث، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ شِراء لَهُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ. 22030- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَسَّ إلَى رَجُلٍ مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَخَذْته لَعَاقَبْته عُقُوبَةً شَدِيدَةً. 22031- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ: فِي عَبْدٍ أَتَى رَجُلاً فَأَعْطَاهُ مَالاً، وَقَالَ: اشْتَرنِي، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ اطُّلِعَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَيُؤْخَذُ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتُري بِهِ الْعَبْدَ. 22032- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ: فِي عَبْدٍ أَعْطَى رَجُلاً مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، قَالُوا: لاَ يَجُوزُ. 22033- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ، وَيُعَاقَبُ مَنْ فَعَلَهُ. 22034- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ: لاَ يَجُوزُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَهُوَ فَاسِقٌ.
22035- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ فُلاَنًا يَبِيعُ الْخَمْرَ فَقَالَ: مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ، أَلَمْ يَعْلَمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. 22036- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ لَنَا، فَلَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ: أَهْرِيقُوهُ. 22037- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلاَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. 22038- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، بِنَحْوِهِ. 22039- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصَ الْخَنَازِيرَ. 22040- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَعَنَ اللَّهُ فُلاَنًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ، وَإِنَّ التِّجَارَةَ لاَ تَصْلُحُ فِيمَا لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ. 22041- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ مِنْبَرِ حُذَيْفَةَ وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَلاَ إنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ وَشَارِبَهَا فِي الإِثْمِ سَوَاءٌ، أَلاَ وَمَقْتَنِي الْخَنَازِيرِ وَآكِلُهَا فِي الإثْمِ سَوَاءٌ. 22042- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شبيلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً أَثْرَى مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: اكْسِرُوا كُلَّ آنِيَةٍ لَهُ، وَسَيِّرُوا كُلَّ مَاشِيَةٍ لَهُ. 22043- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ، وَلاَ شُرْبُهَا. 22044- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَوْا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَبِيعُهَا فَنَنْتَفِعُ بِأَ، ثَمَانِهَا، قَالَ: أَهْرِيقُوهَا. 22045- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلاَهُمْ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لُعِنَتِ الْخَمْرة عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا. 22046- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ، وَلاَ شُرْبُهَا. 22047- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالأَصْنَامِ. 22048- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ جَهْمٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً، قَالَ: وَرِثْت غَرْسًا، قَالَ: بِعْهُ عِنَبًا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ؟ قَالَ: فَبِعْهُ عَصِيرًا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ؟ قَالَ: فَلاَ تَبِعَ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْخَمْرِ.
22049- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: حدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: وَجَدْت عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، فَأَتَيْت ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: عَرِّفْهَا عَلَى الْحَجَرِ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَخَيِّرْهُ الأَجْرَ، أَوِ الْغُرْمَ. 22050- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَغَابَ صَاحِبُهَا، فَأَنْشَدَهُ حَوْلاً، أَوْ قَالَ: سَنَةً، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ فَلَهُ، فَإِنْ أَبَى فَعَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ، أَوْ بِالضَّالَّةِ. 22051- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ: مَا نَجِدُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرَةِ مِنَ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَهِيَ لَك. 22052- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: حدَّثَنِي أَبُو قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ: الْتَقَطْت دِينَارًا فَقَالَ: لاَ يُؤوِي الضَّالَّةَ إلاَّ ضَالٌّ، قَالَ: فَأَهْوَى بِهِ الرَّجُلُ لِيَرْمِيَ بِهِ فَقَالَ: لاَ تَفْعَلْ، قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: تُعَرِّفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّهُ إلَيْهِ وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهِ. 22053- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: ادْفَعْهَا إلَى الأَمِيرِ. 22054- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، قَالَ: الْتَقَطْت ثَلاَثُ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَاجٌ فَأَكَلْتهَا حِينَ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَيْسَرْت فَسَأَلْت عَلِيًّا فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا وَإِلاَّ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ. 22055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سمِعْت هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ إلأَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: عَرِّفْهَا. 22056- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْد، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْمُرُ أَنْ تُعَرَّفَ اللُّقَطَةُ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ يتصدق بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خُيِّرَ. 22057- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْتَقَطْت بَدْرةً فَأَتَيْت بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَغْنِهَا عَنِّي، فَقَالَ: وَافِ بِهَا الْمَوْسِمَ فَوَافَيْت بِهَا الْمَوْسِمَ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَعَرَّفْتهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَأَتَيْته، فَقُلْتُ فَأَغْنِهَا عَنِّي فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُك بِخَيْرِ سَبِيلِهَا؟ تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاخْتَارَ الْمَالَ غَرِمْت لَهُ وَكَانَ الأَجْرُ لَكَ، وَإِنِ اخْتَارَ الأَجْرَ كَانَ الأَجْرُ لَهُ وَلَك مَا نَوَيْت. 22058- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: تُعَرَّفُ اللُّقَطَةُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهَا طَالِبًا فَأَعْطِهَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ، وقُلْ لَهُمْ: هَذِهِ قَرْضٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَيْكُمْ، فَإِنْ جَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ فَهِيَ صَدَقَة عَلَيْكُمْ مِنْهُ. 22059- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْت أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ حَتَّى إذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطْت سَوْطًا، فَقَالاَ: لِي: أَلْقِهِ، فَأَبَيْت، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: الْتَقَطْتُ مِئَة دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ تَكُونُ كَسَبِيلِ مَالِك. 22060- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً وَأَنْشِدْ ذِكْرَهَا، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَعْطِهَا إيَّاهُ، وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَاللُّقَطَةِ. 22061- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ: عَرِّفْهَا، لاَ آمُرُك أَنْ تَأْكُلَهَا، لَوْ شِئْت لَمْ تَأْخُذْهَا. 22062- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ، أَوْ ذَوِي عَدْلٍ، ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُ وَلاَ يَكْتُمُ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا،وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.
22063- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا. 22064- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن فروخ مَوْلى أُم سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا؟ فَقَالَتْ: لاَ بَأْسَ بِهِ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ، قَالَ: وَالْحِذَاءَ؟ قَالَتْ: وَالْحِذَاءَ؟: قَالَ: وَالْوِعَاءَ، قَالَتْ: لاَ أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللُّقَطَةِ. 22065- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَجَدَ تَمْرَةً، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَكُونِي مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُكِ. 22066- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ وَجَدَ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا. 22067- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي السَّيْرِ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطِ. 22068- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتْبَةَ الْكِنَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ، وَالْعِصِيَّ، وَالسَّوْطَ. 22069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنْ بَشِيرٍ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. 22070- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إذَا كَانَ إلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا. 22071- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أبيه، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا رَخَّصَتْ فِي اللُّقَطَةِ فِي دِرْهَمٍ. 22072- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: لَوْ وَجَدْتهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ إلَيْهَا لاَكَلْتهَا. 22073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا وَقَالَتْ: لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْفَسَادَ. 22074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ شَيْخٍ لَمْ يُسَمه، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فَمَسَحَهَا، ثُمَّ نَاوَلَهَا مِسْكِينًا. 22075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حدَّثَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ عَمِيرَةَ: أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي اللُّقَطَةِ؟ قَالَ: وما اللقطة؟ قَالَ: الْحَبْلُ وَالزِّمَامُ وَنَحْوُ هَذَا، قَالَ: تُعَرِّفُهُ، فَإِنْ وَجَدَتْ صَاحِبَهُ رَدَدْته عَلَيْهِ وَإِلاَّ اسْتَمْتَعْت بِهِ. 22076- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهَا يَأْكُلُهَا. 22077- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، دَعْهَا، إلاَّ أَنْ تَعْرِفَ صَاحِبَهَا فَتَدْفَعُهَا إلَيْهِ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: عَرِّفْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ، أَوْ لأَِخِيك، أَوْ لِلذِّئْبِ. 22078- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: لَكَ، أَوْ لأَِخِيك، أَوْ لِلذِّئْبِ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ: مَا تُرِيدُ إلَيْهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَأْكُلُ الْمَرْعَى وَتَرِدُ الْمَاءَ. 22079- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ: كُنْت جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إنِّي وَجَدْت شَاةً ضَالَّةً، فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ؟ فَقَالَتْ: عَرِّفِي وَاحْلِبِي وَاعْلِفِي، ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلْتهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَسأْلِينِي أَنْ آمُرَك أَنْ تَذْبَحِيهَا، أَوْ تَبِيعِيهَا، فَلَيْسَ لَكَ ذَلِكَ. 22080- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَلْمَى، وَلاَ أُرَاهَا إلاَّ ابْنَةَ كَعْبٍ، قَالَت: وَجَدْت خَاتَمًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْت عَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: تَمَتَّعِي بِهِ. 22081- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ضَالَّةٌ وَجَدْتهَا؟ فَقَالَ: أَصْلِحْ إلَيْهَا وَأَنْشِدْ، قَالَ: فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَرِبْت مِنْ لَبَنِهَا؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أَرَى عَلَيْك فِي ذَلِكَ. 22082- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ وَالْعِصِيَّ وَالنَّعْلَيْنِ. 22083- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ يُحْيِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَدْت ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَتَيْت بِهَا عُمَرَ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ؟ قَالَ: فَاسْتَمْتَعَ بِهَا.
22084- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ تَرْفَعْهَا مِنَ الأَرْضِ، فَلَسْت مِنْهَا فِي شَيْءٍ. 22085- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُجَاهِدًا وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَوَجَدَا حُقَّةً فِيهَا جَوْهَرٌ، فَلَمْ يَعْرِضَا لَهَا. 22086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ الرَّبِيعِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَخْذَ اللُّقَطَةِ. 22087- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَة، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ الدَّهَّانِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ اللُّقَطَةِ أَخَذَهَا مِنَ الطَّرِيقِ، فَكَرِهَهَا. 22088- حَدَّثَنَا وكيع قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَوْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ شَكَّ مَنْصُورٌ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَمُرُّ بِالدِّينَارِ فَلاَ يَعرضُ لَهُ. 22089- حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ رَأَى دِينَارًا مَطْرُوحًا فَدَاسَهُ بِرِجلِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَانِ الإِمَامِ فَتَرَكَهُ. 22090- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا وَاقَدْ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: تَرْكُ اللُّقَطَةِ خَيْرٌ، أَوْ أَخْذُهَا؟ قَالَ: لاَ، بَلْ تَرْكُهَا. 22091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: وَجَدْت لُقَطَةً، قَالَ: وَلِمَ أَخَذْتهَا؟ 22092- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: وَجَدْت دِينَارًا فَأَخَذْته، قَالَ: أأضَعْهُ مَكَانَهُ، قَالَ: قَدْ ضمنته. 22093- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ جَرِيرٍ، قَالَ: الضَّالَّةُ لاَ يَأْخُذُهَا، أَوْ لاَ يَؤوِيهَا إلاَّ ضَالٌّ. 22094- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرُهُ إلَى الْكَعْبَةِ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً، فَهُوَ ضَالٌّ. 22095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا هَمَّامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ، قَالَ عُمَرُ: لاَ يَضُمُّ الضَّالَّةَ إلاَّ ضَالّ. وَقَالَ عَلِيٌّ: لاَ يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إلاَّ ضَالٌّ. 22096- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: وَجَدْت بَعِيرًا فَسَأَلْت عُمَرَ فَقَالَ: عَرِّفْهُ، فَعَرَّفْته، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ، فَأَتَيْته فَقُلْتُ: قَدْ شَغَلَنِي، قَالَ: فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْته.
22097- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا يُرِيدُ الْحِسْبَةَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. 22098- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إذَا ضَاعَتِ اللُّقَطَةُ فَصَاحِبُهَا ضَامِنٌ. 22099- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ ضَالَّةً فَضَلَّتْ مِنْهُ، قَالَ: هُوَ أَمِينٌ.
22100- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَسْلَمَ عبْدُ اللهِ فِي وُصَفَاءِ أَحَدِهِمْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلاَنَا. 22101- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ: أنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. 22102- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بنُ حَرْب، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا. 22103- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّاءِ إذَا سُمِّيَتِ الآجَالُ وَالأَسْنَانُ. 22104- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ فِي الْحَيَوَانِ أَسْنَانًا مُسَمَّاةً إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. 22105- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، وَأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ دُونَ شَرْطِهِ، وَفَوْقَهُ مِنَ الأَسْنَانِ إذَا طَابَتْ بِذَلِكَ نَفْسُ الْمُعْطِي وَالآخِذِ. 22106- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْوُصَفَاءِ كَذَا وَكَذَا شِبْراً. 22107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَامٍّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ. 22108- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْوُصَفَاءِ إذَا كَانَ سِنٌّ مَعْلُومٌ. 22109- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا. 22110- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
22111- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ. 22112- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ. 22113- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنِ خُلَيْدَةَ أَسْلَمَ إلَى عِتْريس بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلاَئِصَ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ؟ فَكَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ. 22114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مِنَ الرِّبَا أَنْ يُسْلَمَ فِي سِنٍّ. 22115- حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا رَدَّ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ. 22116- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ. 22117- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَبُو لِينَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. 22118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى عَبْدِ اللهِ: لاَ تُسْلِمْ فِي الْحَيَوَانِ. 22119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمَّارٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْأَلُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟ فَنَهَى عَنْهُ، فَقَالَ: قَدْ كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ سِنِين أَوْ سَنَتَيْنِ تَرَاهُمْ يَفْعَلُونَهُ، وَلاَ نَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنْشُرُ بَذِّي عِنْدَ مَنْ لاَ يُرِيدُهُ، كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يَنْهَى عَنْهُ. 22120- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: إنَّ أُمَرَاؤُنَا تَنْهَانَا عَنْهُ، يَعْنِي السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ، قَالَ: فَأَطِعْ أُمَرَاءَك إِنْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وَأُمَرَاؤُهُمْ يَوْمَئِذٍ مِثْلُ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.
22121- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا. 22122- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَضَالَةَ، فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَازٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: وَهَبْت لَهُ بَازِيَ رَجَاءَ أَنْ يُثِيبَنِي، وَأَخَذَ بَازِيَ وَلَمْ يَثِبْنِي، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ: وَهَبَ لِي بَازِه، مَا سَأَلْتُهُ، وَلاَ تَعَرَّضْت لَهُ، فَقَالَ: رُدَّ عَلَيْهِ بَازِه، أَوْ أَثِبْهُ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَأشْرَارُ الأَقْوَامِ. 22123- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الأَفْرِيقِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَلْيَرْجِعْ عَلاَنِيَةً غَيْرَ سِرٍّ. 22124- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا. 22125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا. 22126- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا. 22127- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ، أَوْ قَرَابَةٍ، أَوْ مَعْرُوفٍ، أَوْ حَقٍّ، فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزر يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ، أَوْ تُرَدُّ عَلَيْهِ. 22128- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إبراهيم، عَنْ عمرو بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ الثَّوَابِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ. 22129- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُثِبْهُ. 22130- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ، فَإِذَا أَعْطَاهَا، فَقَدْ جَازَتْ.
22131- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. 22132- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. 22133- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. 22134- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلاَّ الْوَالِدَ. 22135- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عْن أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. 22136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. 22137- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر، قَالَ: 22138- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ جَازَ عَلَيْهِ. 22139- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ: أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلاَ يَجُوزُ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ. 22140- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ عمرو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ لاَ يُجِيزُ بَيْعَهُ، وَلاَ شِرَاءَهُ.
22141- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ، وَنِصْفُهُ عَلَى الآخَرِ بِعَشْرَةٍ، قَالاَ: إِنْ بَاعَاهُ مُسَاوِمَةً، أَوْ مُرَابَحَةً، فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا. 22142- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ: فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ، وَاشْتَرَى الآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. 22143- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادِ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً، فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ. 22144- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سُئِلَ حماد عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الآخَرِ، قَالَ: الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا.
22145- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَجِئْك بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ لَكَ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. 22146- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ لَكَ، قَالَ: الرَّهْنُ لاَ يَغْلقُ، وَإِنْ قَالَ: إَنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا فَبِعْهُ وَاقْتَضِ الَّذِي لَكَ، قَالَ: لاَ يَكُن أَمِينَ نَفْسِهِ، وَلاَ يَبعْه.
22147- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ نَصِيبًا، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ في مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. 22148- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ. 22149- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، ضَمِنَ لأَِصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ. 22150- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الأَسْوَدِ وبين أُمِّنَا غُلاَمٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا فَأَرَادُوا عِتْقَهُ وَكُنْت صَغِيرًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ الأَسْوَدُ لِعُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: أَعْتَقُوا أَنْتُمْ، وَيَكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَصِيبِهِ حَتَّى يَرْغَبَ فِي مِثْلِ مَا رَغِبْتُمْ فِيهِ، أَوْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ. 22151- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إخْوَتِي فَأَرَدْت أَنْ أَعْتَقَهُ، فَأَتَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لاَ تُفْسِدَ عَلَى شُرَكَائِكَ فَتَضْمَنَ، وَلَكِنْ تَرَبَّصْ حَتَّى يَشِبُّوا. 22152- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 22153- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ ثَلاَثُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا. 22154- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ أَنْ يُقَوِّمَ عَلَيْه أَعلى الْقِيمَةِ. 22155- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيَحْبِسَهُ بِهِ. 22156- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ. 22157- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ صَغِيرٌ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ. 22158- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِي الْعَبْدَ. 22159- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَقَالَ: هُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيبِ صَاحِبِهِ. 22160- حَدَّثَنَا يحيى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: يَتِمُّ عَتِّقْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ فِي النِّصْفِ، وَكَانَ الْوَلاَءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ. 22161- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَتَّى بَاعَ فِيهِ غُنَيمَْةً لَهُ. 22162- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالاَ: هُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.
|